حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، القصور في التسبيب : ما يُعد كذلك " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهرى " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عبوره خط السكة الحديد من الأمور المألوفة استناداً إلى أن مكان الحادث مأهول بالسكان بما يجعل عبور خط السكة الحديد أمراً متوقعاً لعدم وجود مجاز قرب مكان الحادث . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لانتفاء مسئولية الهيئة استناداً إلى خطأ الطاعن بعبوره خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك محتجباً الرد على ذلك الدفاع . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أنه المخطئ بعبوره خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة رغم تمسك الطاعن في دفاعه بأن مكان الحادث هو منطقة مأهولة بالسكان بما يجعل عبورهم خط السكة الحديد من إحدى جهتيه إلى الأخرى أمراً متوقعاً لعدم وجود مجاز قرب مكان الحادث وأنه كان في الوسع التحرز منه والاحتياط به بإحاطة خط السكة الحديد بسور وإقامة مجاز لعبور المشاة في منطقة الحادث فيكون عبور الطاعن خط السكة الحديد في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث من الأمور المألوفة والمتوقعة ولا يستحيل على الهيئة المطعون ضدها التحوط لها ، ولا يغني عن ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هيئة السكة الحديد غير ملزمة بإقامة مجازات لعبور المشاة ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتي تُعد مصدر خطر جسيم ألقي القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة الاحتياطات التي تؤدى إلى تجنب وقوع الأضرار بالغير وتمنع قيام أسبابه ، ومن ثم فإنها تلتزم أن تُقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التي يمر بها القطار أسواراً تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الأمن وأن تعهد إلى حراس يقومون على
تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباءً مالية ما دامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد عبور الطاعن خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعني ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة المطعون ضدها توقعه أو دفعه بحيث يعفيها من المسئولية إعفاءً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ الطاعن وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة 216 من التقنين المدني ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون).
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نــائـــب رئـيـس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكـريـــــا إسماعيل علــــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــة و نور الدين عبد الله جامع " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حزين. وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 من شوال سنة 1440 هـ الموافق…

