شفعة . حكم . تسبيبه .
الموجز
اطراحه دفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة لتأخره في وفاء الثمن . استناده إلى أنه من غير المستساغ أن يدفع الشفيع الثمن في الوقت الذى يتمسك فيه ببيع عقاره الذى يشفع به إلى المشفوع منه . لا خطأ .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد رأت أنه من غير المستساغ أن يدفع الشفيع الثمن إلى المشترى في الوقت الذى يتمسك فيه ببيع عقاره المشفوع به إلى هذا المشترى فلا عليها إن هى أطرحت ما دفع به المشترى من سقوط حق الشفيع في الشفعة لتأخره في الوفاء بالثمن
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1953 (106) القضية رقم 210 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) حكم. تسبيبه. إقامة قضائه على أسباب مستقلة عن الحكم الابتدائي. عدم اعتماده من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه. النعي على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه. غير مقبول. (ب) شفعة. حكم. تسبيبه. احتيال لإسقاط حق…

