حكم . "حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الحكم . ثبوتها لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه . رفع استئناف عن هذا الحكم . أثره . وقف الحجية بصفة مؤقتة . عدم تقييد الحكم به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده .
القاعدة
الأصل أن لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بأدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية غير أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى الحكم زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الإستئناف قبل أن يصدر حكمها في الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن حكم القضاء الإدارى في الدعوى رقم 2875 سنة 19ق قد صدر من جهة ذات ولاية ، و من ثم يكون له في الأصل حجية أمام القضاء العادى ، إلا أنه و قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 554 س 14 عليا ، فإن حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقض برفض هذا الطعن قبل أن يصدر حكمها في الدعوى و إذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الإدارى و إنتهى إلى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن النسر، سيد عبد الباقى، منير عبد المجيد ودرويش عبد المجيد. (345) الطعن رقم 41 لسنة 43 القضائية (1) اختصاص. حكم. "الطعن فى الحكم". المحكمة الإدارية العليا. اعتبارها بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الادارى. علة ذلك. (2) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى. حجية الحكم. ثبوتها لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه. رفع…

