التزام " التزام التجار في معاملاتهم التجارية : الوفاء بالالتزام " . تقادم " تقادم مسقط " " تقادم المعاملات التجارية " . قانون " تنازع القوانين من حيث الزمان " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية . تقادمها بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول الوفاء بالالتزام . الاستثناء . نص القانون على خلاف ذلك . الأحكام النهائية في تلك الدعاوى . سقوطها بمضي عشر سنوات . م 68 ق 17 لسنة 1999 .
القاعدة
مفاد نص المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع استحدث حكمًا يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــــــــــواد موسـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــــــــــم كمــــــــــــــال ، عامــــــر عبد الرحيــــم راغــــــــــــــب عطيـــــــة نواب رئيس المحكمـة و أحمـــــــــــد رفعــــــــت بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نصر . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2019 م .…

