بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قاعدة عدم تجزئة الحساب " .
الموجز
الحساب الجاري الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص داخله . خضوعه لقاعدة عدم التجزئة . كون الحق غير قابل للمقاصة وليس لصاحبه حق التصرف فيه . أثره . تعذر دخوله الحساب الجاري ويكون مجمدًا . علة ذلك . تخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري .
القاعدة
المستقر عليه - بقضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة - أي متصلة - بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقلص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان هذا الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يُعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــــــــــواد موسـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــــــــــم كمــــــــــــــال ، عامــــــر عبد الرحيــــم راغــــــــــــــب عطيـــــــة نواب رئيس المحكمـة و أحمـــــــــــد رفعــــــــت بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نصر . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2019 م .…

