التزام . بنوك " عمليات البنوك " . عرف . عقد . فوائد " الحد الأقصى لسعر الفائدة " " الفوائد على متجمد الفوائد " .
الموجز
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . الترخيص للبنوك في العقود التي تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقًا للقرارات الصادرة من البنك المركزي . هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي . كفايته لأن يكون محل الالتزام قابلًا للتعيين .
القاعدة
إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملًا بالقانون سالف الذكر ، ثم قيام البنك المقرض باستعمال هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادتي طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي – وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــــــــــواد موسـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــــــــــم كمــــــــــــــال ، عامــــــر عبد الرحيــــم راغــــــــــــــب عطيـــــــة نواب رئيس المحكمـة و أحمـــــــــــد رفعــــــــت بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نصر . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2019 م .…

