الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " القرائن: القرائن القضائية". تعويض " تقدير التعويض " . ريع " دعوى الريع : ماهيته " تقدير الريع ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة واستنباط القرائن ، سلطتها في تقدير التعويض ". حكم "تسبيبه".الطعنرقم ۸۸۷٤ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۳/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول