حكم " ضوابط التسبيب : ماهية التسبيب والغاية منه " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۸۸۱۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.