نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل : السبب المفتقر إلى الدليل " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه . نعى مفتقر إلى الدليل . لازمه . عدم قبوله . م 255 المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مثال .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه عقد الاعتماد محل التداعي المبرم وتقرير الخبير المنتدب – صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض – حتى تتحقق المحكمة من صحة منعاه على الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن نعيه يكون عاريًا عن الدليل ، ويضحى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / محمـــــــد أبو الليــــــــل نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتـــــــــم كمــــــــــــــال ، عامــــــر عبد الرحيــــم نائبي رئيس المحكمــة د . عاصم رمضان و أحمــــــــــــد رفعـــــــــــــت بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نصر . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2019…

