إيجار "إيجار الأماكن " .
الموجز
وجوب تأجير العين الحالية لمن يتقدم لاستئجارها . الأمر العسكري 6 لسنة 1973 . شرطه .أن تكون العين خالية فعلاً عند طلبها .
القاعدة
النص في المادة الثانية من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 و المعمول به أعتباراً من 1973/4/12 يدل على أن مجال إعمال هذا النص أن يمتنع مالك العقار عن تأجير أى وحدة سكنية تكون بالفعل خالية لمن يتقدم لإستئجارها إذا كان الظاهر يشير إلى إمكانه الوفاء بإلتزاماته و إذ كانت العين موضوع النزاع محل رابطة قانونية لازالت قائمة قانوناً و لم يقض بعد بإنقضائهما عند تقديم الطلب فان النعى يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يونية سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان. (232) الطعن رقم 647 سنة 43 القضائية (1) حكم "بيانات الحكم". بطلان. التزام الحكم إثبات صدوره فى مادة تجارية أو مستعجلة. شرطه. إغفال ذلك. لا بطلان. م 178 مرافعات. علة ذلك. (2) إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "الخصوم فى الدعوى". دعوى المؤجر باخلاء المستأجر الأصلى للتأجير من الباطن. جواز اختصام المستأجر من الباطن فيها.…

