حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق " " رقابة محكمة النقض ". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۳۰۸۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.