وكالة . نيابة " نيابة اتفاقية " .
الموجز
أعمال التصرف . لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة . وجوب تعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالة . سبيله . تحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته . الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص . بطلانها وعدم ترتيبها أثراً أو التزاما في ذمة الموكل . اشتمال الوكالة على بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف . اقتصارها على البيع دون غيره . م 702/3 مدنى ومذكرته الايضاحية .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 702 من التقنين المدنى على أنه " والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعييناً نافياً للجهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول في هذه الحالة إلا البيع دون غيره .

