وقف " النظر في الوقف " . اختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
وقف غير المسلم لجهة بر عامة. انعقاد الاختصاص بادارته واسنثماره لوزير الاوقاف وهيئة الأوقاف المصرية دون هيئة أوقاف الأرثوذكس . قانون رقم80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الاوقاف المصرية . عدم تعلق الوقف بنشاط أو غرض دينى خير أو شئون البر الخاصة بالكنيسة التى ينتمى إليها الطاعنين . مؤداه . عدم قبول منازعة الطاعنين في شكل أو مضمون قرار وزير الأوقاف بشأن ذلك الوقف .
القاعدة
لما كان الوقف في شقه الخاص بالسراى والسلاملك لجهة بر عامة، فإن هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لا تختص بإدارته واستثماره طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم1433لسنة1960فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس إذ أن الوقف في هذا الخصوص ليس قاصراً على الأفراد المنتمين لهذه الطائفة الدينية أو غرض دينى متعلق بها فينعقد الاختصاص في هذا الشأن لوزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية من بعده طبقا للقانون رقم80لسنة1971بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على نحو ما سلف ومتى كان الوقف غير خاص بالجهة التى يمثلها كل من الطاعنين ولا يتعلق بنشاط أو غرض دينى مما يندرج في الخيرات أو شئون البر الخاصة بالكنيسة والمنتمين إليها بصفتهم من أتباعها ولها الرئاسية الدينية عليهم فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في قرار صادر من وزير الأوقاف بشأن الوقف المذكور سواء من حيث شكل هذا القرار أو مضمونه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة. (52) الطعن رقم 7 لسنة 62 القضائية "أحوال شخصية" (1 - 4) وقف "النظر في الوقف". اختصاص "الاختصاص الولائي". (1) اختصاص هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وفقاً للقرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. انصرافه إلى الأوقاف الصادرة من غير المسلم ويكون مصرفها متمحضاً…

