نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صـفـــوتهــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر و الــــســـيـــد إبـــــراهــــيـــم صـالح" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد عبد الرحمن فكرى .والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 16 من يونيه سنة 2019 م .أصدرت الحكم الأتى -فى…

