دعوى . " الصفة في الدعوى ". دفوع . استئناف .
الموجز
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . استنفاد ولايتها في نظر الموضوع . إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي . وجوب الفصل في الموضوع دون إعادتها لمحكمة أول درجة .
القاعدة
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو في حقيقته دفع موضوعى يقصد به - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع النزاع و يطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم المستانف و قبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد. (239) الطعن رقم 758 لسنة 48 القضائية (1، 2) حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى. "الصفة". (1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات. (2) القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. إلغاؤه استئنافياً مع…

