اجارة . اختصاص . حكم . تسبيبه .
الموجز
الثابت من عقد الايجار أن العين المؤجرة أرض فضاء . لا يغير من هذه الحقيقة أن يكون المستأجر قد أقام بها أبنية أو أن يكون المؤجر قد طالبه بزيادة الأجرة بالنسبة التي يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصا إذا كان المستأجر لم يقبل هذه الزيادة . اعتبار الحكم هذه العين مبني و ترتيبه علي ذلك عدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى . خطأ في تطيق القانون .
القاعدة
متى كان الثابت من عقد الإيجار هو أن موضوعه أرض فضاء فلا يغير من طبيعته أن يكون المستأجر قد أقام بها على مسئوليته مبنى أو أن يكون المؤجر قد طالب المستأجر بزيادة الأجرة بالنسبة التى يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصا إذا كان المستأجر لم يقبلها مما يدل على أن تغييرا في طبيعة موضوع العقد كما اتفق عليه عند التأجير لم يحصل التراضى عليه . و اذن فمتى كان الحكم قد اعتبر موضوع هذا الايجار مبنى و رتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فانه يكون قد مسخ شروط العقد و أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يونيه سنة 1953 (183) القضية رقم 28 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين. إجارة. اختصاص. حكم. تسبيبه. الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة أرض فضاء. لا يغير من هذه الحقيقة أن يكون المستأجر قد أقام بها أبنية أو أن يكون المؤجر قد طالبه بزيادة الأجرة بالنسبة التي يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصاً إذا كان المستأجر لم يقبل هذه…

