إيجار. إثبات.
الموجز
حق المؤجر في إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة بما يلحق بالمؤجر ضررا . عبء إثبات الضرر . وقوعه على عاتق المؤجر .
القاعدة
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن التغيير المحظور على المستأجر أجراؤه في العين المؤجرة إعمالا لنص الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 هو التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ، و أن عبء إثبات الضرر وفقا للقواعد العامة يقع على عاتق مدعيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين حامد زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار. (246) الطعن رقم 585 لسنة 47 القضائية (1) إيجار. "التنازل عن الإيجار". حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. مجرد العلم بحصول المخالفة دون اعتراض لا يعد تنازلاً ضمنياً. (2) إيجار. "التنازل…

