دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ". مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " " مسئولية الشخص الاعتباري ".
الموجز
المتبوع . مسئوليته . الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . مؤداه . إقامة المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع راجعاً لسوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته . أثره . لا يتعين لتحقق هذا الشرط أن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء قيامه بعمله وفقاً لتعليمات متبوعه ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفية له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه . شرطه . يجب ربط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه . الشخص الاعتبارى. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال. عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 174/1 من القانون المدنى أن المتبوع مسئولٌ عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها فإن المشرع أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته ، ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه ، ويجب أن يرتبط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه ، وأن يكون المضرور حين تعامل مع التابع كان يجهل أن الأخير يعمل لحساب نفسه ، إذ إن الشخص الاعتباري يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال أو أثناء أدائهم تلك الأعمال المتعلقة بالوظيفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و محمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 28 من يناير سنة…

