شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ". مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " " مسئولية الشخص الاعتباري ".

الطعن
رقم ٥۳٥۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۱/۲۸⁩

الموجز

المتبوع . مسئوليته . الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . مؤداه . إقامة المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع راجعاً لسوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته . أثره . لا يتعين لتحقق هذا الشرط أن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء قيامه بعمله وفقاً لتعليمات متبوعه ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفية له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه . شرطه . يجب ربط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه . الشخص الاعتبارى. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال. عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 174/1 من القانون المدنى أن المتبوع مسئولٌ عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها فإن المشرع أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه وتقصيره في رقابته ، ويكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع قد أساء التصرف أو تجاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه ، ويجب أن يرتبط الخطأ الذى سبب الضرر للمضرور بعلاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وأن يكون ظاهراً أن التابع إنما يتصرف وقت ارتكابه الخطأ بأنه يعمل لحساب متبوعه ، وأن يكون المضرور حين تعامل مع التابع كان يجهل أن الأخير يعمل لحساب نفسه ، إذ إن الشخص الاعتباري يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال أو أثناء أدائهم تلك الأعمال المتعلقة بالوظيفة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و محمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 28 من يناير سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا