ايجار " ايجار الأماكن " " التكليف بالوفاء بالأجرة " " الاخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع " .
الموجز
التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار إمتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها " عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 سنة 1981 " . مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة للتأخير أو الامتناع .
القاعدة
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة المنصوص عليها في صدر الفقرة " ب " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار إمتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة ، المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان و التى لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الإمتناع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء لثبوت تكرار إمتناع الطاعن و تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبرراً مقبولاً ملتفتاً عن التعرض لشرط التكليف بالوفاء بالأجرة ، فإنه يكون قد طبق عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً صحيحاً و التى لا تستلزم هذا التكليف.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي. (217) الطعن رقم 2417 لسنة 54 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء بالأجرة" "الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع". التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها "عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 سنة 1981". مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل…

