إيجار " الإيجار من الباطن " .
الموجز
حق المؤجر في إخلاء المستأجر لقيامة بتأجر العين المؤجرة له من الباطن . نشوءه بمجرد وقوع المخالفة . عدم انقضائه يزوالها باستيراد المستأجر الأصلي للعين .
القاعدة
حق المؤجر في الإخلاء -لتأجير المستأجر العين المؤجرة له من باطنه - يمتد بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقص بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق و لو أسترد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عن طلب المعاينة تبعاً لأنها لا تفيد إلا في زوال المخالفة بعد وقوعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (231) الطعن رقم 476 لسنة 44 القضائية (1، 2، 3) أعمال تجارية. إيجار "الإيجار من الباطن" ضرائب. (1) تأجير الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً. اعتباره كذلك. شرطه. (2) تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة. اعتباره عملاً تجارياً ق 52 لسنة 1969. الهدف منه. إخضاع النشاط للضريبة.…

