الرئيسيةالأحكامإثبات " طرق الإثبات : القرائن " . حيازة " وضع اليد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وعمل الخبير ، سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه " .الطعنرقم ۱۷۰٤۷ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۳/۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول