نقض " إجراءات الطعن ". وكالة " الوكالة في الطعن ".
الموجز
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة. م 255 مرافعات. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه. علة ذلك.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 مرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعنة إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحامي الأستاذ/ أحمد معوض محمد محمود الذي رفع الطعن بصفته وكيلاً بالتوكيل رقم 1152 ف لسنة 2016 توثيق المطرية عن الأستاذ / محمد سعيد حسين محمد الجنايني بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل رقم 1348 لسنة 2015 توثيق المطرية إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــــــال عبــــــــــد النبـــــــــى " نائـــــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود ، عـلـــــــى عبـــــــــد المنعـــــــــــــم محمـــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــا و أيمــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــاج " نواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد سامى. وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1440هـــــ الموافق 11 من أبريل سنة 2019م. أصدرت…

