شركات " اندماج الشركات ".
الموجز
نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها . عدم اعتباره اندماجا في معنى القانون رقم 244 سنة 1960 طالما بقيت الاولى محتفظة بشخصيتها المعنوية .مؤداه .
القاعدة
أنه لا يعتبر إندماجاً في معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت في ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعى، زكى المصرى ومنير توفيق. (308) الطعن رقم 416 لسنة 50 القضائية (1) مؤسسات "قرارات المؤسسات العامة المتعلقة بالنشاط التجاري". قرار إدارى. القرارات التى تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجارى والمالى للشركات التابعة لها. عدم اعتبارها قرارات إدارية. أثره. (2) خبرة. محكمة الموضوع "تقدير الدليل". رأى الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.…

