إثبات " عبء الإثبات ". عمل " العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: أجر: المقابل النقدى للإجازات ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۱٦٤٤٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٤/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.