إيجار " . التنازل عن الايجار" . إثبات .
الموجز
التنازل الصريح أو الضمنى عن الحق . عبء إثباته . وقوله على عاتق مدعيه . ادعاء المستأجر تنازل المؤجر عن حقه في إخلاء العين . التفات المحكمة عن هذا الدفاع . لا خطأ طالما لم يطلب المستأجر تمكينه من إثباته.
القاعدة
عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه و من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهتها و إبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى في الدعوى و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينة من إثباتها وفقا لتلك الضوابط ، و إذ كان الطاعن و إن تمسك في صحيفة استثنافه بأن علم المطعون عليه بتغير إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة طبيه و سكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلا ضمنيا عن حقه في الإخلاء إلا أنه لم يدلل على اتخاذ المؤجر موقفا لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن هذا الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين حامد زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار. (246) الطعن رقم 585 لسنة 47 القضائية (1) إيجار. "التنازل عن الإيجار". حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. مجرد العلم بحصول المخالفة دون اعتراض لا يعد تنازلاً ضمنياً. (2) إيجار. "التنازل…

