إثبات " طرق الإثبات ". دفاع " الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع " سلطتها في إحالة الدعوى إلى التحقيق ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الإخلال بحق الدفاع".
الطعن
رقم ۱۷۳٥٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.