إثبات " طرق الإثبات ". دفاع " الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع " سلطتها في إحالة الدعوى إلى التحقيق ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الإخلال بحق الدفاع".
الموجز
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
القاعدة
إذا كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو رفض دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــــــال عبــــــــــد النبـــــــــى " نائـــــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود ، عـلــى عبـــــــــد المنعـــــــــــــم محمـــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــا و أيمــــــــــــــــــــــــــن حجـــــــــاج " نواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / سامح قنديل. وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 21 من رجب سنة 1440هـــــ الموافق 28 من مارس سنة 2019م. أصدرت…

