أهلية " أهلية التعاقد " . أموال . نيابة " نيابة قانونية " .
الموجز
الأصل في الشخص . كمال الأهلية ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها . عبء إثبات ذلك على من يدعيه .
القاعدة
إن النص في المادة 109 من القانون المدني على أنه " كل شخصٍ أهلٌ للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون " يدل على أن الأصل في الشخص أن يكون كامل الأهلية ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه .

