دعوى " المصروفات في الدعوى ".
الموجز
مصاريف الدعوى . تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها على الخصم خاسر الدعوى من رفعها أو دفعها بغير حق م 184 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص 184 من قانون المرافعات ، أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ، وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و محمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 28 من يناير سنة…

