بطلان " بطلان الأحكام ". حكم " عيوب التدليل : القصور". حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خبرة " تقدير عمل الخبير". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير" " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ".
الطعن
رقم ۱۱۹٤۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.