اثبات " الدفع بالجهالة " تزوير .
الموجز
الدفع بالجهالة . إنصرافه إلى التوقيع الوارد على المحرر فحسب . تقيد المحكمة في تحقيقه باثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفية . م 42 إثبات . ثبوت صحة التوقيع . يجعل الورقة حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع . تحرير صليها بخطه او بخط غيره . لا أثر له . التحلل من نسبتها إليه . سبيله . الطعن على الورقة بالتزوير .
القاعدة
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ... و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1985 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني. (206) الطعن رقم 539 لسنة 52 القضائية إثبات "الدفع بالجهالة". تزوير. الدفع بالجهالة. انصرافه إلى التوقيع الوارد على المحرر فحسب. تقيد المحكمة في تحقيقه بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه. م 42 إثبات. ثبوت صحة التوقيع. يجعل الورقة حجة بما ورد فيها على صاحب…

