إرث " أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " تصرفات المورث" " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ". بيع " صورية عقد البيع ". صورية " إثبات الصورية : أدلة الصورية " " الصورية المطلقة: الصورية النسبية " " من أنواع الصورية : الصورية بطريق التستر" " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت" .
الطعن
رقم ۲۹۹٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.