إثبات " طرق الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۸۳٥۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.