التزام " محل الالتزام " . عقد : بيع ( تعيين المبيع ) .
الموجز
محل الالتزام يكفي أن يكون قابلا للتعيين . وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتعيين المبيع عن سواه. م 133 ، 419 من القانون المدنى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 133 ، 419 ، من القانون المدنى أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتعيين المبيع عن سواه .

