نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة . م 255 مرافعات . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه . علة ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعنة إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحامى الأستاذ/ محمد عبد المنعم جاد الله الذى رفع الطعن بصفته وكيلاً بالتوكيل رقم 485 م لسنة 2014 توثيق شياخات حلوان عن الأستاذ /............................. المحامى بصفته وكيلاً عن الممثل القانوني للشركة الطاعنة بالتوكيل الصادرة برقم 3900 لسنة 2011 توثيق شياخات حلوان إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــــــال عبــــــــــد النبـــــــــى " نائـــــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود ، عـلــى عبـــــــــد المنعـــــــــــــم محمـــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــا و أيمــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــاج " نواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / سامى قنديل. وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 14 من ربيع أول سنة 1440هـــــ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2018م.…

