شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية : من يمثلها قانوناً " . استئناف " ميعاد الاستئناف : بدء سريانه " . دعوى " الصفة في الدعوى " . حكم " الطعن في الأحكام : ميعاد الطعن : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" .

الطعن
رقم ۱۸٦٦٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۰/۲٥⁩

الموجز

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . م 14 ق 79 لسنة 1975 . عدم حضور الهيئة أمام محكمة أول درجة أو تقديم مذكرة بدفاعها حتى صدور الحكم المستأنف . أثره . اعتبار الحكم غيابيا . احتساب الحكم لميعاد الاستئناف من تاريخ صدوره بناء على تقابل الخبير مع مدير مكتب الطاعنة الذي لا يمثلها قانوناً والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف . خطأ .

القاعدة

المقرر أن الممثل القانوني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (الطاعنة) أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها وفقاً لنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة في أي من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ولم تقدم مذكرة بدفاعها حتى صدور الحكم المستأنف، وكان لا وجه للاعتداد بمقابلة الخبير لتابعي للطاعنة مدير مكتبها بمحرم بك ورئيس قسم المراجعة لدى انتقاله إليه لبحث المأمورية المنتدب لها إذ أنهما لا يمثلانها في خصومة الدعوى فإنه والحال كذلك يكون الحكم الابتدائي قد صدر في غيبتها وهو ما لا يغير منه ما أثبت بذلك الحكم مفيداً حضورها بوكيل عنها إذ العبرة في هذا الخصوص هي بحقيقة الواقع الذى كفت عنه أوراق الدعوى سيما محاضر جلساتها والتي جاءت قاطعة في عدم حضورها أو من يمثلها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدوره تأسيساً على تقابل الخبير لمدير مكتب الطاعنة بمحرم بك ورئيس المراجعة به لدى انتقاله إليهما ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــــــال عبــــــــــد النبـــــــــى " نائـــــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود ، عـلــى عبـــــــــد المنعـــــــــــــم محمـــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــا و محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / سامح قنديل. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 16 من صفر سنة 1440هـــــ الموافق 25 من أكتوبر سنة 2018م. أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا