شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التماس إعادة النظر.

الطعن
رقم ۸۸۳۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۳/۲٥⁩

الموجز

قضاء محكمة الاستئناف بعدم نفاذ العقد المسجل دون بطلان البيع إعمالاً لسلطتها التقديرية فيما أبداه المطعون ضده من خشية نزع المبيع من يده وانتهائها إلى أنه إفراط في الخوف ولا يستند إلى أساس وإثبات الحكم التقصير في حقه بعدم الوفاء بالثمن . مؤداه . استناد المطعون ضده إلى مستندات لم يقدمها خصمه سبق مناقشتها من الخصوم ولم يكن المطعون ضده جاهلاً بها أثناء الخصومة وقد كان بإمكانه تقديمها للمحكمة وإبداء دفاعه بشأن مضمون ما قضى به في الاستئناف المشار إليه ولم يثبت أن تلك الأحكام كانت محجوزة بفعل الطاعن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه . خطأ . أثره . نقض الحكم . م 271 مرافعات . بناء التماس إعادة النظر على وقوع غش من الملتمس ضده أثر على صدور الحكم الملتمس فيه وحصول الملتمس بعد صدوره على الحكم الصادر في الطعنين رقمى 0000 لسنة 66 ق ، 0000 لسنة 70 ق وهى مستندات قاطعة في الدعوى كان الملتمس ضده قد حال دون تقديمها وكانت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها الملتمس فيه قد طُرح عليها مضمون هذه المستندات وأبدى الملتمس دفاعه بشأنها وتناولته المحكمة في حكمها . أثره . عدم قبول الالتماس .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق وسجله الحكم الملتمس فيه أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 0000 لسنة 1 ق والذى قضى بعدم نفاذ العقد المسجل رقم 0000 لسنة 1984 ولم يقض ببطلان البيع وقد أعملت المحكمة سلطتها التقديرية فيما أبداه المطعون ضده من خشية نزع المبيع من يده وانتهت إلى أنه إفراط في الخوف ولا يستند إلى أساس وإثبات الحكم التقصير في حقه بعدم الوفاء بالثمن بما مؤداه أن ما يستند إليه المطعون ضده من مستندات لم يقدمها خصمه سبق مناقشتها من الخصوم ولم يكن المطعون ضده جاهلاً بها أثناء الخصومة هذا وقد كان بإمكانه تقديمها للمحكمة وقد أبدى دفاعه بشأن مضمون ما قضى به في الاستئناف المشار إليه ولم يثبت أن تلك الأحكام كانت محجوزة بفعل الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به في الاستئناف الأصلي ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً فيما قضى به من قبول التماس إعادة النظر ويستتبع ذلك نقض الحكم في قضائه في موضوع الالتماس عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . وإذ كان مبنى التماس إعادة النظر هو وقوع غش من الملتمس ضده أثر على صدور الحكم الملتمس فيه وحصول الملتمس بعد صدوره على الحكم الصادر في الطعنين رقمى 0000 لسنة 66 ق ، 0000 لسنة 70 ق وهى مستندات قاطعة في الدعوى كان الملتمس ضده قد حال دون تقديمها ، وكانت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها الملتمس فيه قد طُرح عليها مضمون هذه المستندات وأبدى الملتمس دفاعه بشأنها وتناولته المحكمة في حكمها وأطرحته بعد مناقشته وردت عليه رداً صحيحاً بانتفاء موجبات خشية الملتمس ضده من نزع الشقة المبيعة من يده للأسباب التي أوردتها في حكمها بما لا يكون هناك وجه من أوجه التماس إعادة النظر التي يتطلبها القانون لقبول الالتماس مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الالتماس .

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة /عبد البارى عبد الحفيــــــــــظ أحــمــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــراج طــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــــــــة ومحمـــــــــــــــود قطــــــــــــــــــب نــــــواب رئيس المحكمـــــــة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد علـى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 25 من مـــــــــارس سنة 2019…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا