نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
اختصام من كان له طرفا في الخصومة في الطعن بالنقض . شرطه . المنازعة في الطلبات .
القاعدة
شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر. (294) الطعن رقم 1800 لسنة 50 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". اختصام من كان طرفاً في الخصومة في الطعن بالنقض. شرطه. المنازعة في الطلبات. (2) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل". عدم بيان الطاعنة في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي تنعى على الحكم إغفال الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول. لا…

