إعارة . مرتبات . موظفون .
الموجز
إعارة الطالب العمل بالخارج من أول سبتمبر سنة 1975 . تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية . أثره . عدم استحقاق الطالب لمرتب سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة . لا يغير من ذلك أنه كان في إجازة اعتيادية في هذا الشهر .
القاعدة
متى كان الثابت من صورة القرار الجمهورى رقم 850 لسنة 1975 المرفق بملف خدمة الطالب أنه حدد إعارة الطالب للعمل في وزارة العدل الليبية إعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975 و نص على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على هذه الإعارة ، فإن الطالب لا يستحق مرتب شهر سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة ، و لا يغير من ذلك أن الطالب كان قد منح هذا الشهر إجازة إعتيادية بناء على قرار الجمعية العمومية للمحكمة التى كان يعمل بها ، لأن القرار الصادر بإعارته يعتبر ناسخاً لقرار تلك الجمعية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من إبريل سنة 1979 برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سعد العيسوي، مصطفي قرطام، أحمد صبري أسعد. (13) الطلب رقم 5 لسنة 48 ق "رجال قضاء" إعارة. مرتبات. موظفون. إعارة الطالب للعمل بالخارج من أول سبتمبر سنة 1975. تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية. أثره. عدم استحقاق الطالب لمرتب سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة. لا يغير من ذلك أنه كان في إجازة اعتيادية في هذا الشهر. متى…

