صورية . عقد .
الموجز
الصورية في العقد والتواطؤ . ماهية كل منهما .
القاعدة
الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب. (231) الطعن رقم 1305 لسنة 50 القضائية (1) حكم "بيانات الحكم". بطلان. الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. (مثال بشأن خطأ الحكم في اسم الخصم المتوفى دون ورثته). (2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي…

