الرئيسيةالأحكامنقض " اثر نقض الحكم "الطعنرقم ٤۸۳٤ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۲/۰۱المكتب الفنى٤۷رقم القاعدة٥۸الموجزنقص الحكم كلياً . اثره .القاعدةنقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.