إثبات . تزوير " التزوير في الأوراق العرفية " . بطلان .
الموجز
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى . لايعنى بطلان التصرف ذاته وانما بطلان الورقة المثبتة له . جواز اثبات التصرف بدليل اخر مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة. (75) الطعن رقم 3577 لسنة 62 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار". إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977. (2) محكمة الموضوع "في مسائل الإثبات: الإحالة إلى التحقيق". دعوى "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع. عدم…

