إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ٤۲۹۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.