ضرائب .
الموجز
الربح الصافى للمول . فرض الضريبة عليه . لايدخل فيها ماقام الممول بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف .
القاعدة
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و لا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف ، و إذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ .. .. بإعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان ، فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من أبريل سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم. (216) الطعن رقم 91 لسنة 32 القضائية ضرائب. الربح الصافي للممول، فرض الضريبة عليه. لا يدخل فيه ما قام الممول بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف. ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". رسوم جمركية. الدروباك. ماهيته. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحاً. شرطه. أن تكون الرسوم…

