إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : في مسائل الإيجار " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : قواعد عامة " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرةً ودون تحفظ . قيامه مقام الإذن الكتابى الصريح . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قبض المالك أو وكيله الأجرة عن عقد الإيجار من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه – الشاغل للعين – مباشرة دون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف مصطفى محمد عبد العليم و محمد منشاوى بيومى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أنور . والسيد أمين السر / محمد رمضان عزمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 20 من ربيع…

