الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)أمن دولة .اختصاص " الاختصاص الولائي". قضاء عسكري .طوارئ . نقض ." ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الأحكام ".الطعنرقم ٥۸ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٥/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول