ايجار "ايجار الأماكن " . بيع .
الموجز
خلافة المالك الجديد المالك السابق في إيجار المقار . نطاقها .
القاعدة
النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى الذى تسرى أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ إنتقال الملكية " . يدل على أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم في الإيجار إنما تستمد من خلافته في الملكية بإعتبار أن إلتزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الإستمرار في الإنتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب على إنتقال الحق في إستغلال ذلك العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار إنتقال الملكية ، وفى ذلك ما يوجب تعرفاً على نطاق الخلافة في الإيجار و الوقوف على نطاق الخلافة في الملكية و ذلك بتحديد العقار الذى إنصب عليه التصرف الناقل للملكية إذ في حدوده وحده يتحدد الخلافة في الإيجار لما كان ذلك ، و كان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان الوقائع و المستندات و الدفاع أنه أورد بعقد البيع الإبتدائى أن الدور الثانى العلوى من العقار المبيع لم يستكمل بناؤه و قائم على أعمدة و حوائط مبانى بدون سقف أو تشطيب ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك أن البيع لم يشمل الشقه مثار النزاع إذ إنعقد قبل قيامها و أن المشترين هما اللذان قاما بإنشائها من مالهما الخاص بعد الشراء و كان ما إستخلصه الحكم سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق و لا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى عليه بهذا الشق يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار. (154) الطعن رقم 1278 لسنة 48 القضائية (1) نقض. "الخصوم في الطعن". دعوى "التدخل". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. تدخل الخصم منضماً للمدعي أمام أول درجة استئناف المدعي لقضائها برفض الدعوى. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض طالما لم ينضم للمستأنف في طلباته. (2 و3) إيجار "إيجار…

