الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار " فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح " . عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية : في العقود " .الطعنرقم ۱٥۳٥۰ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول