الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استئناف . " نظره والحكم فيه " . معارضة . " نظرها والحكم فيها " .الطعنرقم ۱٤۳٦ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۲۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول