نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع او في صحيفة الطعن حتى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزاء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـرة العماليــة ـــــــــــــــ برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر نائب رئيس المحكمــــــة وعضويـة السادة المستشـارين /محمــــــــــــد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجـــى حبشــى و حـــــــــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــــى نـــــــواب رئيس المحكمـة ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 25 من ذو القعدة سنة 1439هـ الموافق 7 من أغسطس سنة 2018 م . أصدرت…

